للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأيضا، فإن الله تعالى يقول: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: ٤٠] وكان العامد مسيئًا بسيئة، فالواجب بنص القرآن أن يساء إليه بمثلها، والدية إذا أوجبها الله على لسان رسوله وفي إساءة مسيء فهي مثل سيئة ذلك المسيء بلا شك، وكذلك الحدود إذا أمر الله -عَزَّ وَجَلَّ- بها أيضًا، فإذا كانت المماثلة بالقود في الأصابع وجبت المماثلة بالدية في ذلك، وفي حديث ابن المسيب: أن عمر - رضي الله عنه - قضى في الإبهام بخمس عشرة إلى آخر ما سلف، ووافقه على الأول غيره كما سلف.

وعن علي: الأصابع عشر عشر (١)، وسلف ما قاله الشعبي، وعن مسروق كذلك قال، ورويناه أيضًا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (٢)، وزيد بن ثابت قال: وليعلم العالمون أنه لم يأت عن أحد من الصحابة أن هذِه الدية في الخطأ، وأعجب من ذلك من لا يرى هذِه الدية في العمد أصلًا، ولا يراها إلا في الخطأ، فعكس الحق عكسًا (٣).

وأما مفاصل الأصابع، فروينا من حديث قتادة عن عكرمة، عن عمر - رضي الله عنه - أنه قضى في كل أنملة بثلث دية الأصابع.

وعن سليمان بن موسى قال: في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى الأجناد في كل قصبة من قصب الأصابع قطع أو شلت ثلث دية الأصابع، إلا ما كان من إبهامها فإنما لها قصبتان، ففي كل قصبة من الإبهام نصف ديتها، وعن إبراهيم مثله.

قال ابن حزم: ولا نعرف في هذا خلافًا. والذي نقول به (هو) (٤) أنه


(١) رواها عبد الرزاق في "مصنفه" ٩/ ٣٨٣، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٦٨ (٢٦٩٩٢).
(٢) رواه النسائي ٨/ ٥٧.
(٣) "المحلى" ١٠/ ٤٣٧.
(٤) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>