للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستقامت بعشرين دينارًا. وقال شريح: على الكاسر أجر الجابر. وعن زيد بن ثابت في الساق تكسر خمسون دينارًا، وإذا برأت على عثم ففيها خمسون دينارًا. وقال سليمان بن يسار: فيها قلوصان. وقال الحسن: يرضخ له شيء. وإذا قطعت اليد الشلاء ففيها ثلث الدية، قاله سعيد بن المسيب وإبراهيم وعمر بن الخطاب وابن عباس. وقال مسروق وإبراهيم: فيها حكم. وعن علي وعمر بن عبد العزيز وزيد بن ثابت: في الرجل نصف الدية (١).

وفي حديث عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في الرجل خمسون" (٢) وقاله الشعبى عن ابن مسعود.

وفي "الموطأ" عن ربيعة قال: سألت ابن المسيب عن ( … ) (٣) كم في أصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. قلت: فكم في أصبعين؟ فقال: عشرون من الإبل. قلت: فكم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل. فقلت: فكم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها! فقال سعيد، أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي (٤).


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٣٧٤، ٣٧٧ - ٣٧٨ (٢٧٠٥٧ - ٢٧٠٥٨، ٢٧١٠١ - ٢٧١١٠).
(٢) رواه البزار في "مسنده" ١/ ٣٨٦) (٢٦١) عن عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن عمر.
(٣) بياض في الأصل.
(٤) "الموطأ" ص ٥٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>