للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا قال ابن المنذر فيه: روينا عن معاوية وابن عباس - رضي الله عنهما - أنهما قالا: القسامة توجب العقل، ولا (تشترط) (١) الدم (٢).

قال البيهقي: روينا عن معاوية خلافه (٣).

وقال ابن بطال: (قوله) (٤): (لم يقد بها معاوية)، لا حجة فيه مع خلاف السنة (له) (٥) والخلفاء الراشدين الذين أقادوا بها، أو يحتمل أن تكون المسألة لا لوث فيها، وقد صح عن معاوية أنه أقاد بها، ذكر ذلك أبو الزناد في احتجاجه على أهل العراق، قال: وقال لي خارجة بن زيد بن ثابت: نحن والله قتلنا بالقسامة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون، إني لأرى يومئذ ألف رجل أو نحو ذلك فما اختلف منهم اثنان في ذلك (٦).

قال البيهقي: وأصح ما روي في القتل بالقسامة وأعلاه بعد حديث سهل: ما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد [عن أبيه] (٧) قال: حدثني خارجة ابن زيد بن ثابت قال: قتل رجل من الأنصار -وهو (سكران) (٨) - رجلاً من بني (النجار) (٩)، ولم يكن على ذلك شهادة إلا (لطخ) (١٠) وشبهه


(١) ورد بهامش الأصل: لعله تسقط.
(٢) "الإشراف" ٣/ ١٤٧.
(٣) "سنن البيهقي" ٨/ ١٢٧.
(٤) من (ص ١).
(٥) من (ص ١).
(٦) "شرح ابن بطال" ٨/ ٥٣٦.
(٧) ساقطة من الأصول والمثبت من "معرفة السنن والآثار" للبيهقي ١٢/ ٢٠ حيث ينقل المصنف.
(٨) في الأصول: (سلمان) وهو خطأ، والمثبت من "معرفة السنن والآثار" ١٢/ ٢١.
(٩) في الأصول: (العجلان) وهو خطأ، والمثبت من "المعرفة" ١٢/ ٢١.
(١٠) في الأصول: (لا تصلح)، والمثبت من "معرفة السنن والآثار" ١٢/ ٢١ وهو أشبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>