للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وقال البتي: يستحلف من أهل المحلة خمسون رجلاً: ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، ثم لا شيء عليهم غير ذلك، إلا أن يقيم البينة على رجل) (١) بعينه أنه قتله.

قال أبو عمر: وهذا القول مخالف لما قضى به عمر - رضي الله عنه - من رواية أبي (٢) إسحاق، عن الحارث بن الأزمع: أن عمر استحلف الذي وجد عندهم القتيل (وأغرمهم) (٣) الدية (٤).

فصل:

واختلفوا في العدد الذين يحلفون ويستحقون الدم، فقال مالك: لا يقسم في قتل العمد إلا اثنان فصاعدًا ترد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينًا (٥)، وذلك الأصل عندنا. والحجة أن الشارع عرضها على ولاة الدم بلفظ جماعة فقال: "تحلفون وتستحقون". وأقل الجماعة اثنان فصاعدًا وقال الليث: ما سمعت أحدًا أدركت يقول: أنه يقتصر على أقل من ثلاثة.

وقال الشافعي: إذا تركوا وارثًا استحق الدية بأن يقسم وارثه خمسين يمينًا. واحتج له أبو ثور فقال: قد جعل الله للأولياء أن يقسموا، فإذا لم يكن إلا واحدًا كان له ذلك، ولو لم تكن إلا ابنة وهي مولاته حلفت خمسين يمينًا وأخذ من الكل النصف بالنسب والنصف بالولاء (٦).


(١) من (ص ١).
(٢) في الأصول (ابن) والمثبت من "الاستذكار".
(٣) في (ص ١): وأخذ منهم.
(٤) "الاستذكار" ٢٥/ ٣١٣ - ٣١٤.
(٥) انظر: "الإشراف" ٣/ ١٤٩.
(٦) انظر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>