للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ونحوهما مما هو طاهر ولا حرمة له ولا هو من أنواع الأرض وقال: يعيد إن فعل في الوقت (١).

الرابعة: أنه لا يجوز الاستنجاء بنجس، وهو مذهب الجمهور، وجه الاستنباط منه أنه نبه بالروث على جنس النجس. وجوزه أبو حنيفة بالروث (٢)، وحكاه ابن وهب عن مالك (٣).

وحديث الباب وغيره من الأحاديث الصحيحة يرد عليهما.

الخامسة: أنه لا يجوز الاستنجاء بعظم، وبه قَالَ الشافعي وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة ومالك: يصح الاستنجاء به، وقال بعض الشافعية: إنه يجزئه إن كان طاهرًا لا زهومة عليه، لحصول المقصود؛ حجة الأولين أنه رخصة فلا تحصل بحرام (٤).


= إسماعيل، وعيسى بن يونس السبيعي، وعبد الله بن وهب، حدَّث عنه: البخاري، وأحمد بن الحسن الترمذي، ويحيى بن معين، وأحمد بن الفرات، والربيع بن سليمان الجيزي، وإسماعيل بن سمويه، وغيرهم كثير. وثقه العجلي وأبو حاتم وابن معين.
توفي لأربع بقين من شوال سنة خمس وعشرين ومائتين. انظر ترجمته في "التاريخ الكبير" ٢/ ٣٦ (١٦٠٠)، "الجرح والتعديل" ٢/ ٣٢١ (١٢١٩)، "وفيات الأعيان" ١/ ٢٤٠ (١٠١)، "سير أعلام النبلاء" ١٠/ ٦٥٦ - ٦٥٨ (٢٣٧)، "شذرات الذهب" ٢/ ٥٦.
(١) انظر: "الحاوي" ١/ ١٦٦ - ١٦٩، "المغني" ١/ ٢١٣ - ٢١٥، "المجموع" ٢/ ١٣٠ - ١٣١.
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ١٨، "فتح القدير" ١/ ٢١٤ - ٢١٥.
(٣) انظر: "مواهب الجليل" ١/ ٤١٧.
(٤) انظر: "الهداية" ١/ ٤٠، "المجموع" ٢/ ١٣٥ - ١٣٦، "المعونة" ١/ ٦٠، "المغني" ١/ ٢١٥ - ٢١٦، "الاختيار لتعليل المختار" ١/ ٤٩.