للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السادسة: أنه لا يجوز الاستنجاء بجميع المطعومات، فإنه - صلى الله عليه وسلم - نبه بالعظم عَلَى ذَلِكَ، ويلحق بها المحرمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذَلِكَ.

السابعة: إعداد الأحجار للاستنجاء؛ لئلا يحتاج إلى طلبها بعد قيامه فلا يأمن التلويث.