للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا غير صحيح؛ بل يصح التبويب على أن دية المرأة على العاقلة وهم عصبة ولد المرأة.

تنبيه:

قوله في آخر الباب: (وقضى بدية المرأة على عاقلتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>