للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتعليق إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الصمد، عن هشام، عن حماد، عنه.

وحدثنا محمد بن بشر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم: تستتاب فإن ثابت وإلا قتلت.

وحدثنا وكيع، ثنا سفيان، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم في المرتدة عن الإسلام قال: تستتاب فإن تابت وإلا قتلت، وحدثنا حفص، عن عبيد، عن إبراهيم قال: لا تقتل (١).

وكأن البخاري أراد بهذا تضعيف حديث عدم قتلها. أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - رفعه: "لا تقتل المرأة إذا ارتدت" ثم قال: لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا رواه شعبة، ورواه عنه عبد الله بن عيسى (٢)، وهو كذاب يضع الحديث على عفان، ثم رواه من حديث أبي رزين عنه في المرأة ترتد قال: (تحبس) (٣) ولا تقتل (٤) - وأورده ابن بطال بلفظ: لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويجبرن عليه (٥).

وفي رواية لابن أبي شيبة من حديث أبي عاصم، عن سفيان، وأبي حنيفة، عن عاصم [عن] (٦) أبي رزين بلفظ: [يحبسن] (٧).


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٥٥٨ (٢٨٩٩١، ٨٩٩٢) ٦/ ٤٤٦ (٣٢٧٦٨، ٣٢٧٧٢).
(٢) ورد بهامش الأصل: هو عبد الله بن عيسى الجزري.
(٣) كذا في الأصل، وعند الدارقطني: تجبر.
(٤) "سنن الدارقطني" ٣/ ١١٧ - ١١٨.
(٥) "شرح ابن بطال" ٨/ ٥٧٣ موقوفًا.
(٦) في الأصول: (و)، والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٥٥٧ (٢٨٩٨٥).
(٧) في الأصول: (يحبسا) والمثبت من "المصنف".

<<  <  ج: ص:  >  >>