واعترض الإسماعيلي فقال: الحديث الأول إنما هو في ترك القتل لا القتال المنفرد الذي لا يُقَاتِل كيف يُقَاتَل؟ فإذا أظهروا رأيهم ونصبوا للقتال فقتالهم حينئذٍ واجب، وإنما ترك قتل ذي الخويصرة؛ لأنه لم يكن أظهر ما قد يستدل بمثله على ما رواه؛ لأن قتل من يظهر عند الناس العبادة والصلاح قبل استحكام أمر الإسلام ورسوخه في قلوب الأبعدين منفر لهم عن الدخول في الإسلام، وكذا قال الداودي.
قوله:(باب: من ترك). ليس بشيء، لم يكن له فيه يومئذ مقاتل. ولو قال: لم يقتل لأصاب، وتسميته إياهم من الخوارج لم يكن يومئذٍ هذا الاسم، إنما سموا به لخروجهم على علي - رضي الله عنه -.
وقال ابن بطال: لا يجوز ترك قتال من خرج على الأمة وشق عصاها، وأما ذو الخويصرة فإنما ترك الشارع قتله؛ لأنه عذره لجهله، وأخبر أنه من قوم يخرجون ويمرقون من الدين، فإذا خرجوا وجب قتالهم (١).