للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ونبه الدارقطني أيضًا على أن ابن لهيعة ورشدين بن سعد روياه عن الضحاك أيضًا كما سلف، وأن عبد الله بن سنان خالفه فرواه عن زيد، عن عبد الله بن عمر قَالَ: وكلاهما وهم، والصواب: زيد، عن عطاء، عن ابن عباس.

وفي "مسند البزار" ما أتى هذا إلا من الضحاك، وقد أغفل في سنده قصد الصواب (١).

ورجاله سلف التعريف بهم. وفقهه سلف أول الوضوء.

و (سفيان) هو الثوري كما صرح به أبو نعيم وغيره، وقد سلف أيضًا.

واستدل ابن التين بهذا الحديث على عدم إيجاب تخليل اللحية وهو لائح؛ لأنه إذا غسل وجهه مرة لا يبقى معه من الماء ما يخلل به. قَالَ: وفيه رد على من قَالَ: فرض مغسول الوضوء ثلاث.


(١) "مسند البزار" ١/ ٤١٥ - ٤١٦ (٢٩٢).