للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى صاحبه من غير المبيع، فلما لم يفعل كان بيعه اختيارًا منه ولزمه، ووجه الاستدلال على هذِه المسألة من هذا الحديث هو أن إخراج الشارع لليهود (حق) (١)؛ لأنه إنما فعل ذلك بوحي من الله فأباح لهم بيع أموالهم فكان بيعهم جائزًا؛ لأنه لم يقع الإكراه على البيع من أجل أعيان الشيء المبيع، وإنما وقع من أجل الحق الذي لزمهم في الخروج فلذلك كان بيع من وجب عليه الحق جائزًا، وأما بيع المكره ظلمًا وقهرًا، فقال محمد بن سحنون: أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بيع المكره على الظلم والجور لا يجوز (٢).

وقال الأبهري: إنه إجماع. وقال مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ: سواء وصل الثمن إلى المضغوط، ثم دفعه إلى الذي ألجأه إلى بيع ما باعه أو كان الطالب هو تولي قبض الثمن من المبتاع؛ لأن إنما يقبضه لغيره لا لنفسه، فإن ظفر بمتاعه بِيَد من ابتاعه أو بيد من اشتراه من الذي ابتاعه فهو أحق به ولا شيء عليه من الثمن، ليرجع الباعة بعضهم على بعض حتى يرجع المبتاع الأول على الظالم الذي وصل إليه الثمن، فإن فات المبتاع رجع بقيمته الذي فات عنده أو بالثمن الذي بيع به أي ذلك كان أكثر، فإن فات عند أحدهم بأكل أو لبس رجع بقيمته إن شاء أو يخير البيع ويأخذ الثمن من المبتاع (٣) عند الجماعة خلا ابن سحنون فإنه قال: يأخذ الثمن من المشتري؛ لأنه رآه متعديًا في دفعه لمن لا يستحقه.


(١) من (ص ١).
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ١٠/ ٢٧٤.
(٣) "النوادر والزيادات" ١٠/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>