للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

وأما حديث إبراهيم وسارة فإنما شابه الترجمة من وجه خلو الكافر بسارة؛ وإن كان لم يصل إلى شيء منها، ولما لم يكن عليها ملامة في الخلوة، فكذلك لا يكون على المستكرهة ملامة ولا قيما هو في الخلوة. و (الحَكَمُ) هنا هو الحاكم بين الاثنين القاضي بما يوجب الافتراع.

فصل:

قوله تعالى: {فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: ٣٣] هو متعلق بقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} إلي {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} [النور: ٣٢ - ٣٣] والغرض هنا: أجرهن بما كسبن {فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: ٣٣] يعني: الفتيات المكرهات.

وقال مجاهد: فإن الله للمكرهات بعد إكرههن غفور رحيم (١). وبهذا المعنى حكم عمر في الوليدة التي استكرهها العبد فلم يحدها. والعلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكرهة، واختلفوا في وجوب الصداق لها، فقال عطاء والزهري: نعم، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور.

وقال الشعبي: إذا أقيم الحد (عليها) (٢) فلا صداق، وهو قول الكوفيين (٣).


(١) رواه الطبري في "تفسيره" ٩/ ٣١٨ (٢٦٠٧٥).
(٢) كذا بالأصل، ولعل صوابه: (عليه)، انظر: "شرح ابن بطال" ٨/ ٣٠٣.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢٩٨، و"الاستذكار" ٢٢/ ١٢٦، ١٢٧. قال مالك، والليث، والشافعي: عليه الصداق والحد جميعًا، وقال الكوفيون: عليه الحد، ولا مهر عليه، وهو قول ابن شبرمة والثوري.

<<  <  ج: ص:  >  >>