للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سلعته، وأذن للمشتري في التصرف فيها، وإنما جهل السنة في البيع، فإصلاح هذا البيع أن يأخذ قيمة السلعة إن فاتت، والغاصب غصب ما لم يأذن له فيه ربه، وما له فيه رغبة، فلا يحل تملكه للغاصب بوجه من الوجوه إلا أن يرضى المغصوب منه بأخذ قيمته.

وقد ناقض أبو حنيفة في هذِه المسألة فقال: إن كان الغاصب حين ادعى رب الجارية قيمتها كذا وكذا جحد ما قال، وقال: قيمتها كذا وكذا وحلف عليه، ثم قدر على الجارية كان ربها بالخيار إن شاء سلمها بالقيمة وإن شاء أخذها ورد القيمة؛ لأنه لم (يقف) (١) بالقيمة التي ادعاها ربها (٢)، وهذا ترك منه لقوله: ولو كانت القيمة ثمنًا ما كان لرب الجارية الخيار فيما معناه البيع؛ لأن الرجل لو باع ما يساوي خمسين دينارًا بعشرة دنانير كان (بيعه) (٣) لازمًا، ولم يجعل له رجوع، ولا خيار.

فرع: إذا ادعى الغاصب هلاكها فأخذت القيمة، ثم ظهرت عنده، فإن علم أنه أخفاها ردها صاحبها على ما سلف إن شاء، وإن لم يعلم لم يكن للمغصوب منه شيء إلا أن يكون أقر بأقل من الصفة فيغرم تمام قمية الصفة.

قال أشهب: ويحلف أنه ما أخفاها وتبقى له إذا كانت على الصفة التي حلف عليها. وفي "المبسوط": يرجع في الجارية ويرد القيمة التي أخذ إذا أقر بأقل من الصفة.


(١) كذا بالأصل، وفي ابن بطال: يعط.
(٢) انظر: "المحيط البرهاني" بنحوه ٨/ ٢٤٠ - ٢٤١.
(٣) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>