ثم ساق حديث ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ".
وحديث جَابِرٍ - رضي الله عنه -: إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.
ثم ساق حديث عمرو بن الشريد عن أبي رافع السالف في الشفعة، وفيه:"الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ".
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه ويعوضه المشتري ألف درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة.
ثم ساق حديث عمرو بن الشريد أيضًا. وقال بعض الناس: من اشْتَرى نَصِيبَ دَارٍ فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ وَهَبَ لاِبْنِهِ الصَّغِيرِ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ.