للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلو لم ترد هذِه الغاية لوجب غَسلٌ إلى المنكب، فلما دخلت أخرجت عن الغسل ما زاد على المرفقين، وانتهى الإخراج إلى المرفقين فدخلا في الغسل.

الرابع عشر: تثليث غسل اليدين، والإجماع قائم على أنه سنة.

الخامس عشر: ظاهر الحديث استيعاب الرأس بالمسح؛ لأن اسم الرأس حقيقة في العضو، لكن الاستيعاب هل هو على سبيل الوجوب أو الندب؟ فيه قولان للعلماء، ومذهب الشافعي أن الواجب ما يقع عليه الاسم ولو بعض شعره.

ومشهور مذهب مالك وأحمد: أن الواجب مسح الجميع. ومشهور مذهب أبي حنيفة أن الواجب ربع الرأس. وقد أوضحت مدرك الخلاف في "شرحي للعمدة" فراجعه منه (١).

فرع: لم يذكر في الحديث هنا تثليث المسح، وقد ذكرت فيه حديثًا في أول الوضوء، والمسألة خلافية أيضًا، والمشهور عن الشافعي أنها كغيرها في الاستحباب خلافًا للأئمة الثلاثة (٢).

السادس عشر: فيه التصريح بغسل الرجلين، وفيه رد على من أوجب المسح.

السابع عشر: استحباب التثليث في غسل الرجلين، وبعضهم لا يراه، وعلقه بالإنقاء، والنص يرده.

الثامن عشر: إنما قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "نحو وضوئي". ولم يقل: مثله؛ لأن حقيقة مماثلته - صلى الله عليه وسلم - لا يقدر عليها غيره، كذا قاله النووي في


(١) انظر: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ١/ ٣٣٧ - ٣٤٤.
(٢) انظر: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ١/ ٣٤٥ - ٣٤٦.