للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عندهم أصلاً، وهو مذهب الأشعري: أن أصل التعبير بالتوقيف من قبل الأنبياء، وعلى ألسنتهم وهو كما قال، لكن المحفوظ عن الأنبياء وإن كان أصلاً فلا يعم أشخاص الرؤيا فلابد (للبارع) (١) في هذا العلم أن يستدل بحسن نظره، فيرد مالم ينص عليه إلى حكم التمثيل، ويحكم له بحكم التشبيه الصحيح، فيجعل أصلاً يقاس عليه، كما يفعل في فروع الفقه، وفيه أيضًا جواز المبيت للعزب في المسجد، كما ترجم عليه في أحكام المساجد وجواز النيابة في الرؤيا، وقبول خبر الواحد العدل.


(١) ورد في هامش الأصل: لعله: للعابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>