للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: "في وَضوئه" هو بفتح الواو.

رابعها: في أحكامه:

الأولى: مطلوبية الاستنثار، وقد سلف في الحديث قبله.

الثانية: الأمر بالإيتار. وقد سلف ما فيه أيضًا (١)، والمراد بالإيتار عندنا: أن يكون عدد المسحات ثلاثًا، أو خمسًا، أو فوق ذَلِكَ من الأوتار.

وقد أسلفنا أن الشافعي يرى سنيته في الزيادة على الثلاث إذا حصل الإنقاء بشَفْعٍ، ومن أصحابه من أوجبه مطلقًا عملًا بظاهر هذا الحديث.

وحجة الجمهور الحديث السالف: "من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" (٢) حملًا له على ما زاد على الثلاث جمعًا بينه وبين نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار.

الثالثة: مشروعيةُ غسل اليدين، وكراهةُ غمسها في الإناء في الوضوء ليس مختصًّا بنوم الليل، بل لا فرق بين نوم الليل والنهار؛ لإطلاقه - صلى الله عليه وسلم - النوم من غير تقييد، وخصها أحمد بنوم الليل؛ لقوله: "أين باتت يده" والمبيت لا يكون إلا ليلًا، ويؤيده رواية أبي داود، والترمذي وصححها: "إذا قام أحدكم من الليل" (٣) وعنه رواية أخرى وافقه عليها داود أن كراهته إن كان من نوم الليل للتحريم، وإلا فللتنزيه.


(١) سلف كما في الحديث السابق.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) انظر: "سنن أبي داود" (١٠٣)، "سنن الترمذي" (٢٤)، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٩٢): صحيح.