للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا الشرك بالله ورسوله والجحد لذلك، وأن المعاصي غير الكفر لا يكفر مرتكبها، وفي "مستدرك الحاكم" من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن مسعود "أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذِه الأمة؟ "قال ابن مسعود: الله ورسوله أعلم، قال: "فإن حكم الله فيهم ألا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يذفف على جريحهم". وعلته كوثر بن حكيم وهو ضعيف (١)، وفي رواية للبيهقي: "ولا يقسم فيئهم" (٢)، وذكره ابن بطال عن كتاب "الكف عن أهل القبلة" لأسد بن موسى، عن هشيم، ثنا كوثر بن حكيم، ثنا نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا به، وبالزيادة الأخيرة. ثم قال: وبهذا عمل علي بن أبي طالب ورضيت الأمة أجمع بفعله هذا فيهم. وقال الحسن بن علي: لولا علي بن أبي طالب ما تعلم الناس كيف يقاتلون أهل القبلة، فقاتلهم على ما كان عنده من العلم فيهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يكفرهم ولا سباهم ولا أخذ أموالهم، فموارثتهم قائمة، ولهم حكم الإسلام (٣).

فصل:

ونهيه عن الإشارة بالسلاح، وأمره بأن يمسك نصالها من باب الأدب وقطع الذرائع ألا يثير أحد به خوف ما يؤول منه ويخشى من نزغ الشيطان.


(١) "المستدرك" ٢/ ١٥٥، وسكت عنه الحاكم، وقال الحافظ الذهبي في "تلخيصه": كوثر متروك.
(٢) "سنن البيهقي" ٨/ ١٨٢.
(٣) "شرح ابن بطال"١٠/ ١٦ - ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>