للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مهران كما ذكره عنهم في "المصنف" (١)، وكان حماد يقول في الخاتم: أَزِله (٢).

قَالَ ابن المنذر: ورخص فيه مالك والأوزاعي، وروي ذَلِكَ عن سالم (٣).

وقد روى ابن ماجه حديثًا فيه ضعف، عن أبي رافع: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ حرك خاتمه (٤).

قَالَ البيهقي: والاعتماد في هذا الباب على الأثر عن علي أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه. وحكى أيضًا عن ابن عمر وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص (٥).

وفي "غريب الحديث" لابن قتيبة من طريق ابن لهيعة، عن أبي بكر الصديق قَالَ لرجل يتوضأ: عليك بالمنْشَلة. قَالَ: يعني موضع الخاتم من الأصبع (٦).

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم (٧) والنسائي والترمذي (٨)، (واشتهر) (٩) عن شعبة ورواه صالح بن ذكوان، عن أبي هريرة، فتابع


(١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٤٤ (٤٢٨).
(٢) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٤٤ (٤٢٨).
(٣) انظر: "الأوسط" ١/ ٣٨٩.
(٤) "سنن ابن ماجه" (٤٤٩)، قال البوصيري في "زوائده" ص ٩٤ - ٩٥: هذا إسناد ضعيف؛ وضعفه الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجه" (١٠٠).
(٥) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٥٧.
(٦) "غريب الحديث" ١/ ٥٨١.
(٧) مسلم (٢٤٢) كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما.
(٨) "سنن الترمذي" (٤١)، "سنن النسائي" ١/ ٧٧ - ٧٨.
(٩) الكلمة مكررة في (س).