للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر فيه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَطَاعَني فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَني، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي".

وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالامَامُ الذِي عَلَى النَّاسِ رَاعِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعَيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده .. " الحديث.

وهذا يدل على وجوب طاعة السلطان وجوبًا مجملاً؛ لأن فيه طاعة الله وطاعة رسوله فمن ائتمر لطاعة أولي الأمر لأمر الله ورسوله بذلك فطاعتهم واجبة فيما رأوه من وجوه الصلاح، حتى إذا خرجوا إلى ما يشك أنه معصية لم (يلزمهم) (١) طاعتهم فيه وطلب الخروج عن طاعتهم لغير مواجهة بالخلاف.

وأولو الأمر في الآية الأمراء -كما قال أبو هريرة - رضي الله عنه - (٢) - أو العلماء -كما قال الحسن (٣) - أو الصحابة -كما قال مجاهد- وربما قال: أولو العقل والسنة (٤)، وقال زيد بن أسلم: هم الولاة، وقرأ ما قبلها: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ} (٥) [النساء: ٥٨].

وفي حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن فرضًا على الأمراء نصح من ولاهم الله أمرهم، وكذلك كل من ذكر في الحديث، فمن استُرعي


(١) في الأصل: يلزم، والمثبت من (ص ١) وهو المناسب للسياق.
(٢) رواه الطبري ٤/ ١٥٠ (٩٨٦١).
(٣) رواه الطبري ٤/ ١٥٢ (٩٨٧٦).
(٤) رواه الطبري ٤/ ١٥٢ (٩٨٧٩).
(٥) رواه الطبري ٤/ ١٤٧ (٩٨٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>