للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من قحطان يسوق الناس بعصاه" (١)، وهو دال على أن ذلك من أشراطها ومما لا يجوز؛ ولذلك ترجم البخاري بهذا الحديث (في الفتن) (٢) في باب: تغيير الزمان (٣) كما سلف (٤)، وقد يكون إنكار ما يقوي حديث عبد الله بن عمرو: "ما أقاموا الدين"، فربما كان فيهم من لا يقوم فيملك القحطاني.

فصل:

والوفد جمع وافد كشارب وشرب، وصاحب وصحب يقال: وقد فلان على الأمير. أي: ورد رسولاً.

وقوله: ("مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ") يعني: أن الأمر كله لا يخرج منهم، وإن غلب على بعض المواضع قد خرجت الخوارج وغيرهم.

(فصل) (٥):

إذا اجتمع قرشيان جمعا شروط الإمامة انظر أقربهما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن استويا فأسنهما. قاله ابن التين، قال: واختلف في الإمامة هل هي فرض أو سنة؟ واحتج الأول بأن الفروض تقوم بها، والثاني بأنها قد عطلت يوم موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعمر وعثمان. وأجاب الأول بأن ذلك للضرورة.

فصل:

قوله: (وَلَا يُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) أي: يذكر عنه، يقال: أثرت


(١) سلف الحديث برقم (٣٥١٧) كتاب: المناقب، باب: ذكر قحطان.
(٢) من (ص ١).
(٣) انظر: "شرح ابن بطال" ٨/ ٢١٢.
(٤) سلف برقم (٧١١٧).
(٥) في (ص ١): فرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>