للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أسره وثاب عقله أو برئ من مرضه وزمانته لم يعد إلى أمره، وكان رعية للقائم؛ لأنه عقد له (عقد حلف) (١) وخروجه من الحق فلا حق له فيه ولا يوجب خلعه حدوث فعل في غيره كما يقول أصحابنا: إن حدوث الفسق في الإمام بعد العقد لا يوجب خلعه، ولو حدث عند ابتداء العقد لبطل العقد ووجب العدول عنه. وأمثال هذا في الشريعة كثير، منها: رؤية الماء للمتيمم قبل الدخول في الصلاة يوجب الوضوء، ولو طرأ عليه وهو فيها لم يلزمه. أي: إن كانت مما يسقط فرضها بالتيمم، وكذلك لو وجبت عليه الرقبة في الكفارة وهو موسر لم يجزئه غيرها، ولو حدث له اليسار بعد مضيه في شيء من الصيام لم يبطل حكم صيامه، ولا لزمه غيره (٢).


(١) كذا في الأصول، وفي ابن بطال: (عند خلعه).
(٢) "شرح ابن بطال" ٨/ ٢١٥ - ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>