للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رواه وكيع، عن (ابن عون) (١)، عن قتادة، عنه (٢).

وحديث الخاتم سلف.

إذا تقرر ذلك، فاتفق جمهور العلماء على أن الشهادة على الخط لا تجوز إذا لم يذكر الشهادة ولم يحفظها، فلا يشهد أبدًا إلا على شيء يذكر. قال الشعبي: لا تشهد أبدًا إلا على شيء يذكر، فإنه من شاء انتقش خاتمًا، ومن شاء كتب كتابًا (٣).

وممن رأى ألا يشهد على الخط وإن عرفه حتى يذكر الشهادة الكوفيون (٤) والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم (٥)، وقد فُعل مثل هذا في أيام عثمان صنعوا مثل خاتمه وكتبوا مثل كتابه في قصة مذكورة في مقتل عثمان - رضي الله عنه -، وأحسن ما يحتج به في مثل هذا الباب بقوله تعالى: {وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا} [يوسف: ٨١]، وقوله: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: ٨٦].

وأجاز مالك الشهادة على الخط (٦)، روى ابن وهب عنه في رجل يذكر حقًّا قد مات شهوده فيأتي بشاهدين عدلين يشهدان على كتابة كاتب ذكر الحق قال: تجوز شهادتهما على كتابة الكاتب (٧). يعني: إذا كان قد كتب شهادته على المطلوب بما كتب عليه في ذكر الحق؛ لأنه قد يكتب


(١) في الأصل: (عمر).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٦/ ٢٢١ (٣٠٨٣٦).
(٣) رواه بنحوه عبد الرزاق ٨/ ٣٥٧ (١٥٥١٧)، والبيهقي ١٠/ ١٥٨.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٥٠.
(٥) انظر: "مختصر المزني" بهامش"الأم" ٥/ ٢٤٣ - ٢٤٤، "المغني" ١٤/ ١٤٠.
(٦) "النوادر والزيادات" ٨/ ٢٦٠، ٢٦٢.
(٧) السابق ٨/ ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>