للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر ابن حبيب عنه أنه قال: إذا اجتمع في الرجل خصلتان رأيت أن يولى: العلم والورع (١).

قال ابن حبيب: فإن لم يكن علم فعقل وورع؛ لأنه بالورع يقف، وبالعقل يسأل. وإذا طلب العلم وجده، وإن طلب العقل لم يجده (٢)، وهذا فيه دلالة على جواز تولية القضاء لغير عالم، وهو مذهب أبي حنيفة (٣)، ودليلنا عليه قوله تعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ} [النساء: ١٠٥].

فصل:

إذا استوجب القضاء، فهل للسلطان إجباره عليه؟ قال ابن القاسم عن مالك: لا إلا أن [لا] (٤) يوجد منه عوض. قيل له: أيجبرك بالحبس والضرب؟ قال: نعم (٥). قلت: وقد (جبر) (٦) غير واحد (إليه) (٧)، وجماعة امتنعوا من الدخول فيه لعظمه.

فصل:

قال المهلب: والحلم الذي (ينبغي) (٨) أن يلزمه القاضي هو توسعة خلقه للسماع من الخصمين، وألا يحرج بطول ما (يخرجه) (٩) أحدهما،


(١) السابق
(٢) السابق
(٣) انظر "تبيين الحقائق" ٤/ ١٧٦.
(٤) غير موجود بالأصل وما أثبتناه من "الاستذكار" ٢٢/ ٢٣، وابن بطال ٨/ ٢٣٥ وهو المناسب للسياق.
(٥) انظر: "الاستذكار" ٢٢/ ٢٣.
(٦) ورد بهامش الأصل: لعله (أجبر).
(٧) ورد بهامش الأصل: لعله (عليه).
(٨) بياض بالأصل، والمثبت من (ص ١).
(٩) هكذا في الأصل، وفي ابن بطال: (يورده).

<<  <  ج: ص:  >  >>