للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتهم في الشهادة؛ لأنه إنما يحكم بشهادة غيره من العدول.

وقال أصبغ مثل قول مطرف إذا قال: ثبت له عندي. ولا يدري أثبت له أم لا، ولم يحضر الشهود، فإذا حضروا وكانت الشهادة ظاهرة بحق بين، فحكمه لهم جائز ما عدا زوجته وولده الصغير ويتيمه الذي يلي (أمره) (١)؛ لقول ابن الماجشون؛ لأن هؤلاء كنفسه فلا يجوز له أن يحكم لهم (٢).

والقول الأول أولى؛ لشهادة عموم القرآن له قال تعالى: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ} [ص: ٢٦]، وخاطب الحكام فقال: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: ١٥٨]، فعم تعالى جميع الناس، وقد حكم الشارع لزوجته عائشة على من رماها وأقام عليهم الحد.

قلت: ذلك من خصوصياته، (ويجوز) (٣) أن الله لما أنزلت براءتها أمره بذلك، وليس رد شهادة الولد لوالده، وعكسه بإجماع من الأمة فيكون أصلاً لذلك، وقد أجاز شهادة الوالد لولده عمر بن الخطاب (٤) وعمر بن عبد العزيز (٥) وإياس بن معاوية، وهو قول أبي ثور والمزني وإسحاق (٦).


(١) في (ص ١): ماله.
(٢) السابق.
(٣) في (ص ١): وذلك.
(٤) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٤٣ (١٥٤٧١).
(٥) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٤٣ (١٥٤٧٥).
(٦) انظر: "عيون المجالس" ٤/ ٥٣١، "المغني" ١٤/ ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>