للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المنذر: ولا ألزم من أقام الحد في المسجد مأثمًا؛ لأني لا أجدُ دليلًا عليه (١).

وفي الباب حديثان منقطعان لا تقوم بهما حجة في النهي عن إقامة الحدود في المساجد، وقد أسلفت أن طرقه كلها ضعيفة (٢).

فصل:

قوله في الحديث: (فأعرض عنه) (أي) (٣): كراهية سماع ذلك، وأراد به للستر.

وفيه تأويلان: أحدهما: أن ذلك إنما يكون إذا قام به من له حق، والثاني: أنه لم يحضره أحد من الشهود.

فرع:

قيل لمالك: أترى للإمام إذا اعترف عنده بالزنا أن يعرض عنه أربع مرات؟ فقال: ما أعرف هذا، إذا اعترف مرة وأقام على اعترافه أقيم عليه الحد (٤). والحديث يرده.

واختلف إذا جحد الإقرار ولم يأت بعده، فقال مالك مرة: يقبل منه. وقال أخرى: لا (٥).

وأبعد من قال: يحتمل أن يكون - عليه السلام - أمر برجمه قبل أن يستكمل الأربع. وقد يحتمل أن تكون شهادته على نفسه بذلك عند غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأقر الرابعة عنده.


(١) انظر: "الإشراف" ٣/ ٢١.
(٢) في باب: من قضى ولاعن في المسجد.
(٣) من (ص ١).
(٤) انظر: "المنتقي" ٧/ ١٣٥.
(٥) انظر: "المنتقي" ٧/ ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>