للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يمكنه أن يقضي بخلافه، بل يرفع ما علمه إلى غيره، أو لا يحكم بظاهر قول الخصم إلا إذا لم يكن عنده علم بالمحق منهما، ومن قال: يقضي بعلمه، فإنه ينفذ ما علمه من غير التفات إلى قول الخصم.

<<  <  ج: ص:  >  >>