للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آخَرُونَ مِنْهُمْ بَلْ يَقْضِى بِهِ لأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ، وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ، فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الأَمْوَالِ، وَلَا يَقْضِي فِي غَيْرِهَا. وَقَالَ القَاسِمُ: لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُمْضِيَ قَضَاءً بِعِلْمِهِ دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ، مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ، وَلَكِنَّ فِيهِ تَعَرُّضًا لِتُهَمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَإِيقَاعًا لَهُمْ فِي الظُّنُونِ وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الظَّنَّ فَقَالَ: «إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيَّةُ» [انظر: ٢١٠٠ - مسلم: ١٧٥١ - فتح: ١٣/ ١٥٨].

٧١٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَي، فَلَمَّا رَجَعَتِ انْطَلَقَ مَعَهَا، فَمَرَّ بِهِ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَعَاهُمَا فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ». قَالَا: سُبْحَانَ اللهِ! قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ». رَوَاهُ شُعَيْبٌ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ -يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ- عَنْ صَفِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. [انظر: ٢٠٣٥ - مسلم: ٢١٧٥ - فتح: ١٣/ ١٥٨].

ثم ساق حديث أبي محمد، واسمه نافع مولى أبي قتادة عن مولاه أبي قتادة - رضي الله عنه - في قصة الدرع الذي اشترى مخرفا، وفيه: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: كَلاَّ، لَا يُعْطِهِ (أُصَيْبغَ) (١) مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدَعَ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ: فَقَامَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأَدَّاهُ إِلَي. فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ وقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بن صالح، عَنِ اللَّيْثِ: فَقَامَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -فأَدَّاهُ إلي، وَقَالَ أَهْلُ الحِجَازِ: الحَاكِمُ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ، شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلَايَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا. وَلَوْ أَقَرَّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لآخَرَ بِحَقٍّ فِي مَجْلِسِ القَضَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ،


(١) ورد بهامش الأصل: هنا في الأصل ما لفظه بعد أصيبغ: فاشتراه رسول الله، وفي نسخة: فعلم .. الحديث. وفي النسخة المنقول منها سقط بعض الحديث فكتبته أنا من الأصل، أي أصل البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>