للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أمر - عليه السلام - بالمساواة بين الخصمين في المجلس واللحظ واللفظ، والحكم على الغائب يمنع من هذا كله.

واحتج المجيزون بحديث الباب؛ فإنه - عليه السلام - قضى لها على زوجها بالأخذ من ماله وهو غائب، فإن قيل: حكم من غير أن قامت البينة بالزوجية، وثبوت الحكم عليه.

قيل: ليس يكون الحكم إلا بعد إقامة البينة، وهذا معلوم ولم يحتج إلى نقله. وقال الطبري: لم يسألها الشارع لعلمه بصحة دعواها (١).

وقال ابن المنذر: إنما حكم عليه وهو غائب؛ لما علم ما يجب لها عليه، فحكم بذلك عليه ولم ينتظر حضوره، ولعله لو حضر أدلى (بحجته) (٢) فلم يؤخر الحكم وأمضاه عليه وهوغائب، وقد تناقض الكوفيون في ذلك فقالوا: لو ادعى رجل عند حاكم أنه له على غائب حقًا، وجاء برجل فقال: إنه كفيله، واعترف الرجل أنه كفيله إلا أنه قال: لا شيء له عليه. قال أبو حنيفة: يحكم على الغائب، ويأخذ الحق من الكفيل، وكذلك إذا قامت امرأة الغائب وطلبت النفقة من مال زوجها، فإنه يحكم لها عليه عندهم.

قال ابن المنذر: ومن تناقضهم أنهم يقضون للمرأة والوالدين والولد [على] (٣) الذي عنده المال الغائب إذا أقر به، ولا يقضون للأخ (والأجير) (٤) ولا لذي رحم محرم، ووجوب نفقات هؤلاء عندهم كوجوب نفقة الآباء والأبناء والزوجة، ولو ادعى على جماعة غيب


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٨/ ٢٥٢.
(٢) كذا بالأصل وفي "شرح ابن بطال": بحجة. وهي أنسب.
(٣) ليست في الأصل وأثبتناها من "شرح ابن بطال".
(٤) كذا بالأصل وفي "شرح ابن بطال" الأخت.

<<  <  ج: ص:  >  >>