للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وقول ابن عينية عن ابن شبرمة: القضاء فيهما سواء. ذكره سفيان في "جامعه" كذلك) (١).

وحديث عائشة - رضي الله عنها - في قصة عتبة، وقد سلف أيضًا (٢). وقد أجمع الفقهاء على أن حكم الحاكم لا يخرج الأمر عما هو عليه في الباطن، وإنما ينفذ حكمه في الظاهر الذي (يغتر) (٣) به، ولا يحل للمقضي له مال المقضي عليه إذا ادعى عليه ما ليس عنده، ووقع الحكم بشاهدي زور، فالعلماء مجمعون أن ذلك في الفروج والأموال سواء (٤)؛ لأنها كلها حقوق لقول الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨] الآية، وهو قول أبي يوسف (٥)، قال ابن بطال: وشذ أبو حنيفة ومحمد فقالا: ما كان من تمليك مال فهو على حكم (الباطل) (٦) كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار". وما كان من حل عصمة النكاح أو عقدها غير داخل في النهي، ولو تعمد شاهدا زور الشهادة على امرأة أنها قد رضيت بنكاح رجل، وقضى الحاكم عليها بذلك لزمها النكاح، ولم يكن لها الامتناع ولو تعمد رجلان الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امرأته، فقبل القاضي شهادتهما، لعدالتهما


(١) كذا هذِه العبارة هنا بالأصل وهي مقحمة ليس مكانها هنا وإنما تأتي بعد بابين في باب: القضاء في كثير المال وقليله. وذكرها المصنف هناك أيضًا.
(٢) سلف برقم (٢٠٥٣) كتاب البيوع، باب: تفسير المشبهات.
(٣) كذا بالأصل وفي "الإقناع" للفاسي: يعتد.
(٤) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" ٣/ ١٥٣٠ - ١٥٣٢.
(٥) انظر: "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٥٥.
(٦) كذا في الأصل وفي "شرح ابن بطال" (الباطن) ولعله أنسب للمقصود غير أن في حاشية "ابن بطال" أشار محققه أنه في نسخة (الباطل) كما هنا. فالله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>