للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شاهدي زور وحكم الحاكم بالزوجية، فإن أبا حنيفة يقول: لا تكون زوجته، ثم فرق بين المحرمة بالنسب وبين زوجة غيره ولا فرق بينهما؛ لأنه لما كان حكم الحاكم لا يبيح المحرمة بالنسب، فكذلك لا يبيح المحرمة بنكاح غيره (١).

فصل:

حديث أم سلمة - رضي الله عنها - سلف أيضًا بسطه وفوائده.

وحديث عائشة - رضي الله عنها - فيه إلحاق الولد بالفراش، وقبوله وصية الكافر إذا لم يكن ضرر على أهل الإسلام، وثبوت فراش أهل الكفر وأن الأخ لا يستلحق، والإشارة إلى القول بالقافة؛ لأمره لسودة بالاحتجاب منه لما رأى من شبهه بعتبة.

وقوله فيه: (فتساوقا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). أي: للحكم بينهما، والمساوقة لغة: مجيء واحد بعد آخر، والمراد هنا المسارعة.

وقوله: "هو لك". أي: أنه ابن أمته.

والعاهر: الزاني، وقيل: أراد الحجر الذي يرمي به المحصن. والظاهر أنه أراد معنى الذم كما يقال: بفيه الحجر.

وقوله: (فما رآها حتى لقي الله) فيه امتثال منها لأمره - عليه السلام -.


(١) انتهى من "شرح ابن بطال" ٨/ ٢٥٤ - ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>