للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنه، ولم ينقص على الذي قال له: قل: "لا خلابة"؛ لأنه لم يفوت على نفسه جميع ماله (١).

فصل:

بيع المدبر عندنا جائز (٢) خلافًا لمالك (٣)، قال ابن التين: بيعه له - عليه السلام - إذا لم يكن لسيده مال ودفع الثمن إليه لما يؤدي إليه -والله أعلم- بتبعيض العتق.

قال مالك: الأمر المجمع عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه (٤)، فلو باعه نُقِضَ عالمًا كان أو جاهلاً. قاله مالك.

واختلف مذهبهم فيما إذا أعتقه المشتري قبل الفسخ فقال مالك: العتق نافذ، وقال مرة: ينقض عتقه (٥).

واختلف إذا لم يرد عتقه، فماذا يصنع بالثمن؟ فقال مالك وابن القاسم: هو تابع للبائع. وخالفهما ابن كنانة [قال: يؤمر أن يمخي من ثمنه، (٦) يريد ويتصدق به، ولو كانت أمة فحملت من المشتري كان قويًا قطعًا (٧).

وقد يحتمل بيعه - عليه السلام - له لدين كان عليه قبل التدبير.


(١) "شرح ابن بطال" ٨/ ٢٥٧.
(٢) انظر: "روضة الطالبين" ص ١٩٤.
(٣) انظر: "المدونة" ٣/ ٣٧، و"المعونة" ٢/ ٣٩٥.
(٤) انظر: "الموطأ" ص ٥٠٩.
(٥) انظر: "المنتقي" ٧/ ٤٥.
(٦) ليست في الأصل وأثبتناها من "البيان والتحصيل" ليستقيم السياق.
(٧) انظر: "البيان والتحصيل" ١٥/ ١٩٤، "المنتقى" ٧/ ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>