للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

لم يختلف العلماء أن حد البكر الجلد دون الرجم وحد الثيب الرجم.

فصل:

اختلف عند المالكية في حد من شارف البلوغ ولم يبلغ، وفي حد النصراني ومن أصاب صغيرة لا تطيق الرجل أو ميتة أو بهيمة أو مكرها أو جاهلاً تحريم ذلك (١).

فصل:

قال مالك: يغرب المجلود من مصر إلى الحجاز، ومن المدينة إلى فدك وخيبر، وقال ابن القاسم: من مصر إلى أسوان ودونها، ويكتب إلى والي الموضع الذي يغرب إليه أن يسجنه سنة عنده، قال ابن حبيب: ويؤرخ يوم سجنه (٢).


(١) انظر: "التمهيد" ٩/ ٨٤ - ٨٦.
(٢) "المنتقى" ٧/ ١٣٧ - ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>