للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاضي من لا يتكلم بالعربية ولا يفقه كلامه، فليترجم له عنهم ثقة مسلم مأمون واثنان أحب إليَّ والمرأة تجزيُ كما سلف، ولا يقبل ترجمة كافر، وشرط المرأة عند من يراه تكون عدلة. وقال مطرف وابن الماجشون: وذلك إذا لم يوجد من الرجال من يترجم إذا كان مما يقبل فيه شهادة النساء، ومنع سحنون مترجمين، وترجمة الرجل الواحد (١).

ولا يترجم إلا حُرٌّ عدل وإذا أقر عنده المترجم بشيء، فأحب أن يسمع منه شاهدان ويرفعان ذلك عند الحاكم (٢).


(١) وقع في "الفتح" ١٣/ ١٨٩: وقد نقل ابن التين من رواية ابن عبد الحكم: … ثم ذكر العبارة الآتية. فتكون على هذا هي قول ابن عبد الحكم وليست من كلام المصنف كما أوهم.
(٢) "النوادر والزيادات" ٨/ ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>