للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن تفرض عليهم الحرب، ذكره ابن إسحاق وأهل السير قالوا: وكانوا اثني عشر رجلاً (١).

وترجمة عبادة سلفت قريبًا.

فصل:

قوله - عليه السلام -: "بايعوني علي أن لا تشركوا باللهِ شيئًا).

بيَّن لهم أن التوقيف عن هذِه الأفعال القبيحة إنما يكون في الميزان إذا تقدمها الإيمان، وكان موجب التوقف عنها خوف الرحمن.

وقوله: "فمن وفي منكم فأجره علي الله أي: من يوف عن هذِه فأجره على الله.

وقوله: "فهو كفارة له". هو صريح في الرد على من قال: إن الحدود زاجرات لا مكفرات.

وقوله: (كان يبايع النساء بالكلام) أي: لأن المصافحة ليست شرطًا في صحة البيعة؛ لأنها عقد بالقول، وإن كان من حكم مبايعة الرجال المصافحة، ولو كانت المصافحة شرطًا ما صحت مبايعة ابن عمر -رضي الله عنهما- بالمكاتبة، وإنما كانت بيعة أميمة بعد الحديبية، وقد قال - عليه السلام -: "إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة" (٢) يريد في المعاقدة ولزوم البيعة.

فصل:

النياحة: نوع من عمل الجاهلية، نهى عنها لما فيها من عدم الرضى


(١) "سيرة ابن هشام" ٢/ ٣٩.
(٢) رواه الترمذي (١٥٩٧)، والنسائي ٧/ ١٥٢ وأحمد ٦/ ٣٥٧ وغيرهم وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في "الصحيحة" (٥٢٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>