للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعناه: لو علمت أن أصحابي يأتون من العمرة في أشهر الحج ما أحرمت بالحج مفردًا (أو) (١) لأحرمت بالعمرة فلو أحرمت بها لم يكرهها أحد منهم وللانت نفوسهم لفعلي لها واختياري في نفسي، فكرهوها حين أمرهم بها؛ لكونهم على خلاف فعل نبيهم مع أنهم كانوا في الجاهلية [يكرهون العمرة في أشهر الحج فتمنى - عليه السلام - موافقة أصحابه] (٢)، وكره ما ظهر منهم من الإشفاق لمخالفتهم له.

وفيه من الفقه:

أن الإمام ينبغي له أن يسلك سبيل الجمهور، وأن لا يخالف الناس في سيرته وطريقته (٣).


(١) كذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال" (و).
(٢) ليست في الأصل، وأثبتناها من "شرح ابن بطال" ليتم المعنى.
(٣) انظر: "شرح ابن بطال" ٨/ ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>