للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

قال المهلب: بين الله في هذِه الآية ما لا يجوز تمنيه، وذلك [ما كان] (١) من عرض الدنيا وأشباهه.

قال الطبري: وقيل: إن هذِه الآية نزلت في نساء تمنين منازل الرجال، وأن يكون لهن ما لهم، فنهى الله سبحانه عن الأماني الباطلة إذا كانت الأماني الباطلة تورث أهلها الحسد والبغي بغير الحق. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - في هذِه الآية: لا يتمنى الرجل يقول: ليت لي مال فلان وأهله، فنهاهم الله تعالى عن ذلك، وأمر عباده أن يسألوه من فضله (٢).

وسئل الحسن البصري: هل للرجل يرى الدار فتعجبه والدابة تعجبه فيقول: ليت لي هذِه الدار ليت لي هذِه الدابة؟ فقال الحسن: لا يصلح هذا. قيل له: فيقول ليت لي مثل هذِه الدار؟ فقال: ولا هذا. قيل له: إنا كنا لا نرى بأسًا بقوله: ليت لي مثل هذا. فقال الحسن: ألا ترى قوله تعالى: {اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ} [العنكبوت: ٦٢] أتدري ما يقدر له؟ ينظر إن كان خيرًا أن يبسطه له بسطه، وإن كان شرًا أن يمسكه عنه [أمسكه] (٣). فتنطلق إلى شيء ينظر الله فيه أنه خير لك، فأمسكه عنك [فيسلك إياه] (٤)، فلعلك لو أعطيت ذلك كان فيه هلكة في دينك ودنياك، ولكن إذا سألت فقل: اللهم إني أسألك من


(١) ليس في الأصل، وأثبتناه من "شرح ابن بطال".
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ٨/ ٢٩٠.
(٣) من "شرح ابن بطال" ويقتضيها السياق.
(٤) كذا بالأصل، ولا يناسب المعنى، وفي "شرح ابن بطال" (فتسأله إياه) وهو أنسب، انظر "أسد الغابة" ٣/ ٢٢٩ - ٣٣٣ (٢٩٣٢ - ٢٩٣٥، ٢٩٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>