للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنهب هل له شراء ذلك في سوق المسلمين، وهو ممكن فيه هذا المكروه أم لا؟ فيفتي بأن له أن يبتاع ذلك، ثم إن تنطع فقال: إن قام الدليل على السلعة إنها من نهب أو غصب هل لي أن أشتريها؟ فيفتى بالمنع فهذا الذي بقي من كراهة السؤال والتنطع إلى الآن في النسخ الذي كان يمكن حين نزول القرآن والتضييق المشروع.

وقد سئل مالك عن (قيل وقال وكثرة السؤال) فقال: لا أدري أهو ما أنهاكم عنه من كثرة المسائل، فقد كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها أو هو مسألة الناس أموالهم، وكان زيد بن ثابت وأبي بن كعب، وجماعة من السلف يكرهون السؤال عنها ويرون الكلام فيها لم يزل من التكلف، وقال مالك: أدركت أهل هذا البلد وما عند أحدهم علم غير الكتاب والسنة (١)، فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه، وأنتم تكثرون المسائل، وقد كرهها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وعبارة ابن التين هنا قيل: الإلحاف فيه للفقير، وقيل: عما لا يعنيه إما من علم، وإما من التجسس على الناس، ووقع لمالك أنه قال: والله ما يعرف إن كان الذي أنتم فيه من تفريع المسائل (قال وقيل)، أراد النهي عن أشياء سكت عنها، فكره السؤال عنها لئلا يحرم شيئًا كان مسكوتًا عنه، ومن ذلك قوله لذلك الرجل الذي قال: أين مدخلي؟ قال: "النار"، وهذا كان في وسع لو سكت.

فإن قلت: قد جاء في التنزيل ما يعارض ذلك، وهو الأمر بسؤال العلماء والبحث عن العلم، قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل ٤٣].


(١) ذكره القرطبي ٦/ ٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>