للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

قال الداودي: وقوله: "مروا أبا بكر". وقال: "إنكن لأنتن صواحب يوسف". فيه دليل على أن أوامره على الوجوب وأن في مراجعته بعض المكروه، واحتج بهذا الحديث على الثوري القائل: يؤم القوم أقرؤهم. فإن أبا بكر لما كان أعلم الصحابة وأفضلهم قدمه الشارع، وان كان فيهم من هو أقرأ منه، قال عمر - رضي الله عنه -: أُبي أقرؤنا (١).

وقوله: (لن يسمع الناس من البكاء) فيه: أن البكاء من خشية الله لا يقطع الصلاة. وحمله جمهور أصحابنا على ما إذا لم يبن منه حرفان، وفيه دليل على جواز القول بالرأي، ولذلك أقرها - عليه السلام - على اعتراضها عليه، فيصغى إليه.

وقوله: " صواحب يوسف". قيل: يريد جنس النساء، وقيل: امرأة العزيز، وأتى بلفظ الجمع كما يقال: فلان أتى النساء، ولعله إنما مال إلى واحدة منهن، فذكرهما بفساد رأي من تقدم من جنسهن فإنهن دعون إلى غير صواب مثلهما.

فصل:

والأحمر في حديث سهل: الشديد الحمرة. والوَحَرَة -بالتحريك- دويبة حمراء تلزق بالأرض كالوزغة تقع في الطعام فتفسده، وقيل: كالعضاءة إذا دبت على الأرض، وحر أي فسد، وقيل: هي دويبة فوق (العدسة) (٢) حمراء. والأسحم: الأسود، والألية بفتح الهمزة. وأتى ههنا بهذا الحديث؛ لأن الحكم يشتمل على حدّ إلى الأبد، كما نبه عليه الداودي.


(١) سلف برقم (٤٤٨١).
(٢) هكذا في الأصل، وفي "عمدة القاري" ٢٠/ ٢٢١: العرسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>