للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما اجتهاد الرأي باستنباط الحق من الكتاب والسنة فذلك الذي أوجبه على العلماء فرضًا وعمل به المسلمون بمحضر منه فلم يعنفهم، ولا نهاهم عنه إذ كان هو الحق عنده والدين، واقتفى أثرهم فيه الخلف عن السلف.

روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنه -، وروى أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: ومن عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه، فإن جاءه أمر ليس في سنة نبيه فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاءه ما ليس في ذلك فليجتهد رأيه، ولا يقل: إني أرى وإني أخاف، فإن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك (١).

وقد سلف حديث سهل بن حنيف في آخر الجهاد (٢) ومر فيه من معناه ما لم نذكره هنا، وكتب عمر أيضًا إلى أبي موسى - رضي الله عنهما - في كتابه الطويل يعلمه القضاء فقال: اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك (٣)، وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: لم يوقت النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل العراق، فقال عمر - رضي الله عنه -: قيسوا من نحو العراق إلى نحو قَرْن (٤).

ثم اعلم أن البخاري ترجمه بعد في باب: من شَبَّه أصلاً معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل، ثم ذكر حديث:


(١) رواه النسائي ٨/ ٢٣٠ وقال: هذا الحديث جَيِّدٌ جَيِّدٌ.
(٢) سبق برقم (٣١٨١)، (٣١٨٢) كتاب: الجزية والموادعة، باب (١٨).
(٣) رواه الدارقطني ٤/ ٢٠٦، ٢٠٧.
(٤) سلف بنحوه برقم (١٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>