للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قياس ولا نظر، وإنما هو توقيف ووحي، وكذلك ما حدثهم به من سنته - عليه السلام - فهو عن الله تعالى أيضًا؛ لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣)} [النجم: ٣] وقال - عليه السلام -: "أوتيت الكتاب ومثله معه" (١). فقال أهل العلم: أراد بذلك السنة التي أوتي.

وفيه سؤال الطلاب للعالم أن يجعل لهم يومًا يسمعون منه عليه العلم، وإجابة. العالم إلي ذلك، وجواز الإعلام بذلك المجلس للاجتماع فيه.

فصل:

وقوله: ("ما من امرأة تقدم بين يديها ثلاثة من الولد إلا كانوا حجابًا من النار"). يعني: بتقديمها إياهم، ورواه في الجنائز بزيادة "لم يبلغوا الحنث" (٢). أي: لم يبلغوا أن يعملوا بالمعاصي، وفي حديث آخر: "فلا يلج النار إلا تحله القسم" (٣) وقول المرأة -وليس هي من أهل اللسان- دليل أن تعلق هذا الحكم على الثلاث لا يدل على انتقائه عن أقل منهن إذ لو دل على ذلك لما سألته، وقد سلف في الرقاق من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا "يقول الله تبارك وتعالى: ما لعبدي

المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة" (٤) قال بعض العلماء: فدخل في هذا الحديث المصيبة بالولد الواحد، وقد أسلفنا فيما مضى رواية أنه روي: واحد.


(١) رواه أبو داود (٤٦٠٤)، وأحمد ٤/ ١٣١ من حديث المقدام بن معدي كرب.
(٢) سبق برقم (١٢٥٠) كتاب: الجنائز، باب: فضل من مات له ولد ..
(٣) سبق برقم (١٢٥١).
(٤) سبق برقم (٦٤٢٤) باب: العمل الذي يبتغي به وجه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>