للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير أنه قال لها: "فدَين الله أحق" وهذا كله هو عين القياس، وبهذين الخبرين احتج المزني على منكر القياس.

قال أبو تمام المالكي: أجمعت الصحابة على القياس (١). فمن ذلك أنهم أجمعوا على قياس الذهب على الورق في الزكاة.

قلت: قد ثبت النص فيه.

وقال الصديق: (أقيلوا) (٢) بيعتي. قالوا: لا والله لا نقيلك رضيك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ [فقاس] (٣) الإمامة على الصلاة، وقال: والله لا أفرق بين ما جمع الله (٤). وصرح [علي] (٥) بالقياس في شارب الخمر بمحضر من الصحابة، وقال: إنه إذا سكر هذي وإذا هذي افترى (٦)، فحده حد القاذف. وكذلك لما قال له الخوارج: لم حكمت؟ قال: الله أمر بالحكمين في الشقاق الواقع بين الزوجين فما بين المسلمين أعظم.

وهذا ابن عباس يقول: ألا اعتبروا، الأصابع بالأسنان اختلفت منافعها واستوت أروشها، [و] (٧) قال: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن


(١) انظر: "إحكام الفصول" للباجي ص ٥٣١.
(٢) كذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال" أقيلوني.
(٣) في الأصل: فقال، والمثبت من "شرح ابن بطال"١٠/ ٣٦١.
(٤) كذا بالأصل، والمصنف ينقل من "شرح ابن بطال"١٠/ ٣٦١ والعبارة فيه تامة، ففيه: .. قال علي: والله لا نقيلك، رضيك رسول الله … ، فقاس الإمامة على الصلاة، وقاس الصديق الزكاة على الصلاة، وقال: والله لا أفرق .. إلخ.
(٥) ليست في الأصل وقال في هامش الأصل: لعله سقط علي، وهي هكذا في "شرح ابن بطال"١٠/ ٣٦٢.
(٦) "الموطأ" ص ٥٢٦.
(٧) ليست في الأصل، والمثبت من "شرح ابن بطال".

<<  <  ج: ص:  >  >>