للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليهم ما لم ينص عليه نظروا، فإن وجدوه مشبهًا لما سبق الحكم فيه من الشارع أجروا حكمه عليه، وإن كان مخالفًا له فرقوا بينه وبينه، فكيف يجوز لأحد إنكار القياس؟! ولا ينكر ذلك إلا من أعمى الله قلبه وحبب له مخالفة الجماعة.

فصل:

وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - فيه النيابة في الحج، وقال به مالك مرة اتباعًا للحديث، ومنعه أخرى كأنه رآه من عمل الأبدان، وقال أخري: إن أوصي حج عنه، وقال مرة: لا يحج عنه وإن أوصى، وقال ابن وهب وأبو مصعب: لا يحج إلا الولد عن أبيه، وقال ابن حبيب: جاءت الرخص في الحج عن الكبير الذي لا ينهض له إذا لم يحج، وعن أب مات ولم يحج أن يحج عنه ولده، وإن لم يوص ويجزيه إن شاء الله تعالى (١).


(١) "النوادر والزيادات" ٢/ ٤٨١ - ٤٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>