للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كلها في الكفار كلهم، وقال الداودي: أنزلت على اليهود وأهل الكفر مع إنه ما أنزل الله فيهم شيئًا قبح عليهم إلا حدوث أن نقع في مثله والفاسقون في المسلمين.

فصل:

وقد سلف الكلام على الحسد وأن المراد به الغبطة لا المذموم، وسلف الكلام أيضًا على الإملاص، واحتج به الأبهري على أن المرأة تعامل الرجل إلي ثلث ديتها قال: لأنه - عليه السلام - ساوي في دية الجنين، بين الذكر والأنثي في الغرة ولم يفرق بينهما، وهذا مذهب مالك (١)، وقال أبو حنيفة والشافعي: هي في ديتها على النصف في القليل والكثير (٢)، وقيل: تقابل إلي نصف الدية، وقيل: إلى الموضحة، وقيل: إلى عشر الدية، ونصف عشرها، وهي دية المنقلة. فهذِه خمسة أقوال (٣).


(١) انظر: "المنتقى" ٧/ ٧٨.
(٢) انظر: "المبسوط" ٢٦/ ٧٩ - ٨٠، "تبيين الحقائق" ٦/ ١٢٨، "أسنى المطالب" ٤/ ٤٨.
(٣) انظر: "الإشراف" لابن المنذر ٣/ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>