للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

ما أجمع عليه أهل الحرمين من الصحابة، ولم يخالف صاحب من غيرها فهو إجماع كذا قيده ابن التين (١)، ثم نقل عن سحنون أنه إذا خالف ابن عباس - رضي الله عنهما - أهل المدينة لم ينعقد لهم إجماع قال: وإذا أجمع أهل عصر على قول حتى ينقرض ولم يتقدم فيه خلاف فهو إجماع (٢)، قال: واختلف إذا كان من الصحابة اختلاف ثم أجمع من بعدهم علي أحد أقوالهم، هل يكون ذلك إجماعًا؟ والصحيح أنه ليس بإجماع (٣)، واختلف في الواحد إذا خالف الجماعة، هل يؤثر في إجماعهم، وكذلك اثنين وثلاثة من العدد الكثير (٤). قال: وقيل بأهل المدينة المقيمين بها دون الظاعنين عنها.

وهذا بعيد، قد خرج منها وأقام بغيرها حتى توفي علي وعمار والأشعري وأبو مسعود بن بدر وأنس - رضي الله عنهم -، وكان أكثر مقام ابن مسعود العراق، وكان بها سعد والمغيرة وخلق من الصحابة أكثر من مائتي رجل، وخرج معاوية - رضي الله عنه - إلى الشام، وأبو عبيدة - رضي الله عنه - وأبو الدرداء، وحذيفة - رضي الله عنه - وكثير من الصحابة؟ وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - ولاه علي - رضي الله عنه - العراق ثم أقام بالطائف حتي مات بها فيبقى هؤلاء من ذلك، إلا أن أكثر الصحابة كان بالمدينة ألا تسمع قول ابن عوف


(١) نقل القول الغزالي في "المستصفى" ص (١٤٧).
(٢) انظر: "إحكام الفصول" للباجي ص (٤٦٧)، ٤٨٦، "الأحكام" للآمدي ١/ ٣١٧، "التمهيد في أصول الفقه" ٣/ ٢٥٦، "الأحكام" لابن حزم ٤/ ٥٠٩.
(٣) انظر: " إحكام الفصول" للباجي ص (٤٩٢)، "التبصرة" للجويني ص (٣٧٨)، "التمهيد في أصول الفقه" ٣/ ٢٩٧.
(٤) انظر: "أصول السرخسي" ١/ ٣١٦، "مختصر ابن الحاجب" ٢/ ٣٤، "الأحكام" للآمدي ١/ ٢١٣، "تيسير التحرير" ٣/ ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>