للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

الجنيب نوع جيد معروف من أنواع التمر. والجمع رديء قال الأصمعي: كل لون من النخل لايعرف اسمه فهو جمع (١)، وفي "الصحاح": الجمع: الدقل، يقال: ما أكثر الجمع في أرض بني فلان من النخل [لنخلٍ] (٢) خرج من النوى لا يعرف اسمه (٣)، وقال القزاز: الجمع: اختلاط أجناس التمر، والجنيب: ما (تعدها) (٤) في الجودة.

فصل:

وقوله فيه: "لا تفعلوا، ولكن مثلًا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه مثل هذا، وكذلك الميزان" يعني: وزنًا بوزن فيما يوزن، فكل ما يوزن يباع مثلًا بمثل مثل ما يكال، وأما التمر فمكيل ولا يباع وزنًا بوزن؛ لاختلاف نواه، وقوله: ("لا تفعلوا")، ولم يذكر النسخ، وفي مسلم "هو الربا، فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا [من] هذا" (٥).

فصل:

قد تقدم هذا الباب في كتاب الأحكام، وسلف هذا التعليق مسندًا، ووجه دخوله هنا: أن الواجب علي من حكم بغير السنة جهلًا وغلطًا ثم تبين له أن سنة الرسول خلاف حكمه، فإن الواجب عليه الرجوع إلي حكم السنة وترك ما خالفها [امتثالاً] (٦) لأمره تعالى بوجوب طاعته


(١) انظر "تهذيب اللغة"١/ ٦٥٣ مادة (جمع).
(٢) من "الصحاح" وليست في الأصل.
(٣) "الصحاح" ٣/ ١١٩٨. مادة (جمع).
(٤) كذا في الأصل، ولعل الصواب: تعداها.
(٥) مسلم (١٥٩٤) كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلًا بمثل.
(٦) ليست بالأصل والمثبت من "شرح ابن بطال".

<<  <  ج: ص:  >  >>