للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال "صاحب المحكم": الثرى: التراب. وقيل: هو التراب الذي إذا بُل لم يصر طينًا لازبًا، والجمع أثراء (١)، وفي "مجمع الغرائب": أصل الثرى: الندى، ولذلك قيل للعرق: ثرى.

خامسها:

فيه: الإحسان إلى كل حيوان حي بسقيه ونحوه، وهذا في الحيوان المحترم، وهو ما لا يؤمر بقتله، ولا يناقض هذا ما أمرنا بقتله أو أبيح قتله، فإن ذَلِكَ إنما شرع لمصلحة راجحة، ومع ذَلِكَ فقد أمرنا بإحسان القِتلة.

وفيه أيضًا: حُرمة الإساءة إليه، وإثم فاعله، فإنه ضد الإحسان المؤجر عليه، وقد دخلت تلك المرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت (٢).

وفيه أيضًا: وجوب نفقة البهائم المملوكة على مالكها وهو إجماع.

وأما الحديث الثالث:

فالبخاري ذكره معلقًا عن شيخه أحمد بن شبيب، والإسماعيلي وصله فقال: حَدَّثنَا أبو يعلى، ثنا هارون بن معروف، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حَدَّثَني حمزة بلفظ: وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر. ورواه أبو داود عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب (٣).

ورواه أبو نعيم، عن أبي إسحاق، عن إسحاق بن محمد، ثنا


(١) "المحكم" ١١/ ١٦٨.
(٢) حديثها سيأتي برقم (٣٣٣٨) كتاب: بدء الخلق، باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم.
(٣) انظر: "سنن أبي داود" (٣٨٢). وقال الألباني في "صحيح أبي داود" ٢/ ٢٣٣: إسناده صحيح على شرط البخاري.