للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بنفسه، واكتفى بما أخبر الله به من إكمال الدين، وبأن بهذا مقدار علم عمر - رضي الله عنه - على ابن عباس - رضي الله عنهما -، فكل أمر الله والرسول لم يكن واجبًا على العباد، وقد جاء معه من بيان النبي بتصريح أو بدليل ما فهم منه أنه على غير اللزوم، وقد فهم الصحابة [ذلك] من فحوي خطابه، وكل أمر عَرِي مخرجه عن الوجوب وجب حمله على الوجوب، إذ [لو] لم يكن مراد الله به غير الوجوب لبينه نبيه لأمته، فوجب أن يكون ما عري من بيانه أنه على غير الوجوب غير مفتقر إلى طلب دليل أو قرينة أن المراد به الوجوب؛ لقيام لفظ الأمر بنفسه، وكذلك ما عري من نهيه من دليل يخرجه عن التحريم وجب حمله على التحريم كحكم الأمر سواء، على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء (١).


(١) "شرح ابن بطال" ١٠/ ٣٩٥ - ٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>