للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلا الخارج من الدبر فقط، وقد يقصد به ما يخرج من القبل أيضًا، وقد قام الإجماع على إلحاقه بالغائط في النقض، والريح ملحق بهما بالأحاديث الصحيحة، منها: حديث عبد الله بن زيد: "حتى تسمع صوتًا أو تجد ريحًا" (١).

قَالَ ابن المنذر: أجمعوا أنه ينقض خروج الغائط من الدبر، والبول من القبل، والريح من الدبر، والذي. قَالَ: ودم الاستحاضة ينقض في قول عامة العلماء الأربعة (٢).

قَالَ: واختلفوا في الدود يخرج من الدبر، فكان عطاء بن أبي رباح والحسن وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم وسفيان الثوري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يرون منه الوضوء (٣).

وقال قتادة ومالك: لا وضوء فيه (٤). وروي ذَلِكَ عن النخعي (٥).

وقال مالك: لا وضوء في الدم يخرج من الدبر (٦). هذا آخر كلامه.

ونقل أصحابنا عن مالك: أن النادر لا ينقض، والنادر كالمذي يدوم لا بشهوة، فإن كان بها فليس بنادر (٧).


(١) سيأتي برقم (١٧٧) كتاب: الوضوء، باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر.
(٢) انظر: "الإجماع" لابن المنذر ص ٢٩ - ٣٠.
(٣) انظر: "البيان" ١/ ٧٢ - "المغني" ١/ ٢٣٠.
(٤) انظر: "المصنف" لعبد الرزاق ١/ ١٦٢ (٦٢٩)، "المدونة" ١/ ١٠.
(٥) رواه عبد الرزاق ١/ ١٦٣ (٦٣٠)، ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١/ ٤٣ (٤١٧).
(٦) "الموطأ" ١/ ٢٤٠ باب: وضوء النائم.
(٧) انظر: "المدونة" ١/ ١١ - "المعونة" ١/ ٤٥ - "الكافي" ص ١٠.