للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فرواية المستملي هي الصواب (١).

قَالَ البخاري رحمه الله:

حَدَّثنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنا ابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَزَالُ العَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، مَا لَمْ يُحْدِثْ". فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: الصَّوْتُ. يَعْنِي: الضَّرْطَةَ.

وهذا الحديث رجاله سلف التعريف بهم (٢).

وفيه: فضل انتظار الصلاة فإنه في صلاة، وأن من تعاطى أسباب الصلاة يسمى مصليًّا. والبخاري ساقه؛ لأجل تفسير أبى هريرة الحدث بالضرطة، وهو إجماع.


(١) انظر: "شرح ابن بطَّال" ١/ ٢٧٢، قلت: قال ابن حجر في "الفتح" ١/ ٢٨٢: وقع في رواية الأصيلي وغيره: ليس عليه غسل محاجمه بإسقاط أداة الاستثناء، وهو الذي ذكره الإسماعيلي، وهي في نسختي ثابتة من رواية أبي ذر. وقال الكرماني في "شرحه" ٣/ ١٥: فُقِد لفظ (إلا) والنسخة الواجدة هي الصحيحة.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "منحة الباري" ١/ ٤٦٧: في نسخة: ليس عليه غسل محاجمه. بإسقاط (إلا). والأولى هي الشائعة.
وقال العيني في "عمدة القاري" ٢/ ٣٥٤: ومقصود ابن بطال والكرماني من تصحيح هذِه الرواية إلزام الحنفية، ولا يصعد ذلك معهم؛ لأن جماعة من الصحابة رأوا وفيه الغسل منهم: ابن عباس وعبد الله بن عمرو وعلي بن أبي طالب، وروته عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: وواضح من كلام المصنف في تخريج التعليق المذكور يؤيد ثبوت إلا في النص. وهذا التعليق وصله أيضًا البيهقي في "السنن" ١/ ١٤٠ عن ابن عمر، وسنده صحيح كما قال الألباني في "مختصر صحيح البخاري" ١/ ٨٠. اهـ.
(٢) تقدم برقم (١٠).